حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من أصل المال للجدّين والجدّتين من قبل الأم النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال للجدّ والجدّة من قبل أب أم الميّت بينهما بالسوية ، والنصف الآخر للجدّ والجدّة من قبل أمّها أيضاً بينهما بالسوية . فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة لأنّ أقلّ مال له ثلثان وثلث صحيحان من ثلاثة ، فينكسر على كلّ واحد من المستحقّين ، فيضرب عدد رؤوس الأجداد الذين من قبل الأم وهم أربعة في أصل الفريضة ، فينكسر أيضاً عليهم فيضرب أيضاً تسعة في اثنى عشر فيرتقي إلى مائة وثمانية أسهم - منها الثلث للجدّين والجدّتين من قبل أم الميّت ، وهو ستة وثلاثون سهماً للجدّ والجدّة من أبيها النصف من ذلك ثمانية عشر سهماً لكلّ واحد منهما تسعة ، وللجدّ وللجدّة من قبل أمّها النصف الباقي وهو ثمانية عشر سهماً لكلّ واحد منهما تسعة ، لأنّ هؤلاء الأربعة يأخذ كلّ واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر ذكرهم وأنثاهم سواء ، لأنّهم من قبل الأم - ويبقى الثلثان من أصل المال وهو اثنان وسبعون سهماً للجدّين والجدّتين من قبل الأب الميّت منهما الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهماً ، للجدّ والجدّة من قبل أبيه للجدّ اثنان وثلاثون سهماً وللجدّة ستة عشر سهماً ، والثلث الباقي وهو أربعة وعشرون سهماً للجدّ والجدّة من قبل أمه ، منها للجدّ ستة عشر سهماً ، وللجدّة ثمانية أسهم ، فذلك مائة وثمانية أسهم وقد استوفيت الفريضة ( 1 ) . فإن خلّف الميّت عمّة لأب هي خالة لأم ، وعمّة أخرى لأب ، وخالة لأب
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 459
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٥٩
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 649 - 650 .