تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

على ما بيّنّاه . والّذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول : يرث السيّد بمقدار ما فيه من العبودية ، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرّر منه ، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه ، لأنّ الدين الّذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث الآخر من جهة الحرية دون جميع ما خلّفه وتركه الميّت لأنّ الأجزاء الباقية على العبوديّة لا تملك شيئاً ، لأنّه مال سيّده دونه ، وإنّما الدّين يتعلّق بما فيه من الحرية ، ونصيبها دون جميع التركة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره ( 1 ) وهو الصحيح ، دون ما أوردناه أوّلاً . فإن كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له ، كان حكم ولده حكمه ، في أنّه يسترق منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على أبيه ، فإن أدّى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرّاً ، لا سبيل لمولاه عليه ، فإن لم يكن له مال ، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه ، فمتى أدّاه صار حرّاً ( 2 ) . وهذا المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته يرث ويورث ، بحساب ما اعتق عنه ، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق ، وكذلك إن وُصّي له كانت الوصيّة ماضية له ، بقدر ما أعتق ، ويحرم بقدر ما بقي من رقّه ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الاستبصار 4 : 38 .
( 2 ) - قارن النهاية : 550
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 44 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان