تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

فصل في ميراث المجوس

اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال : فقال قوم : إنّهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة ، التي تجوز في شرع الإسلام ، ولا يورّثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال . وقال قوم : إنّهم يورّثون الأنساب على كلّ حال ، ولا يورثون بالأسباب ، إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام . وقال قوم : إنّهم يورثون من الجهتين معاً ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ( 1 ) . وهذا القول الأخير الّذي هو ثالث الأقوال ، خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ( 2 ) وسائر كتبه ( 3 ) ، وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد محمّد بن

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 683 .
( 2 ) - النهاية : 683 .
( 3 ) - قال في المبسوط 4 : 120 : وهو الّذي اخترته في سائر كتبي في النهاية والخلاف والايجاز وتهذيب الأحكام وغير ذلك لأنّه الأظهر في الروايات .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 437 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان