تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

صحيحاً ، فإن لم يشترط ذلك لم يكن له ولاؤه إلّا أن يتوالاه ، فإن شرط عليه أن يكون ميراثه له دون ورثته كان ذلك باطلاً ( 1 ) لأنّه خالف الكتاب والسنّة . وإذا أدّى المكاتب المطلق نصف الكتابة ثمّ مات ، وخلّف ولداً من جارية له أو من حرّة ، أو وارثاً غير الولد وخلّف مالاً ، فنصفه للسيد ، ونصفه لوارثه ، ويعطى الوارث من نصيبه الّذي أخذه ، وهو النصف ما بقي على مورثه من مال الكتابة ، لأنّه دين على مورثه فلا يستحق الوارث التركة إلّا بعد قضاء الديون . وإذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ مات وخلّف مالاً ، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق ، والباقي لورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الّذي أعتقه تبرعاً ( 2 ) . * * *

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 683 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 436 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان