إذا أعتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق ، لم يثبت له عليه الولاء عندنا إلّا أن يشترط عليه ، وعندهم يثبت ، وأمّا المدبر فإنّه يثبت عليه الولاء بلا خلاف وكذلك أم الولد ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : قوله ( رحمه الله ) في المكاتب والمدبر صحيح ، واضح لا خلاف عندنا فيهما ، وأمّا أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها لما قدّمناه من الأدلّة وبيّنّاه . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .