وفي أصحابنا من قال : إنّه لا يرث النساء من الولاء شيئاً ، وإنّما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ( 1 ) ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 2 ) وايجازه ( 3 ) ، والأوّل مذهبه في استبصاره ( 4 ) فإنّه قال : انّ البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن ، قال : وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه ( 5 ) ، واستدلّ على صحّته بأن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضاً قوله عليه السلام : “ الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ” ( 6 ) . قال محمّد بن إدريس : وهذا الّذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي لأنّ هذا الخبر مجمع عليه ، متلقّى بالقبول عند الخاصة والعامة ، فلا معدل عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فيخصّص العموم به . وأمّا إذا كان المنعم بالعتق امرأة فإنّها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها ، سواء كان الأولاد
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 37
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٧
هامش
( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 64 .
( 2 ) - النهاية : 547 .
( 3 ) - الايجاز 25 26 .
( 4 ) - الاستبصار 4 : 133 . وقد أشار إلى ما تقدّم منه في كتاب العتق ، وانّ الميراث لأولاد المولى الذكور منهم دون الإناث ، ولكنه حمل الأخبار الدالة عليه على التقية .
( 5 ) - الخلاف 2 : 64 .
( 6 ) - الاستبصار 4 : 24 ، والتهذيب 8 : 255 ، الفقيه 3 : 78 ، ورواه الشريف الرضي في المجازات النبوية : 172 .