تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

إذا انفرد الثلث ، فإن كان معه من الأخوة من قبلها أحد ، كان له ولهم الثلث بينهم بالسوية والباقي لكلالة الأب ، أخاً كان أو أختاً ، جداً كان أم جدة ( 1 ) . فإن كان كلالة الأب جماعة ذكوراً وأناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم مع الأب والأم أخاً كان أو أختاً ( 2 ) . ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعداً من الأب والأم ، كان الفاضل بين سهامهم مردوداً على كلالة الأب والأم خاصة ، لاجتماع السببين فيهم ، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل ، على قدر سهامهم . ومن أصحابنا من قال يختص بالرد كلالة الأب أيضاً ، لأنّ النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم ، لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ، ولا على الزوج والزوجة على حال ( 3 ) ، والأوّل هو الظاهر من المذهب ، لأنّ هؤلاء يتقرّبون إلى الميّت بسبب واحد وأولئك أيضاً بسبب واحد ، فلا دليل على رد الفاضل عليهم ، وإنّما رددنا الفاضل على كلالة الأب والأم ، لإجماعنا على ذلك ، ولأنّهم جمعوا السببين معاً .

هامش
( 1 ) - قارن الغنية : 85 .
( 2 ) - قارن الغنية : 85 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .