تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

عنه في استبصاره ( 1 ) . وهو الّذي يقوى عندي أعني ما اختاره في استبصاره ، لأنّ التخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة ، وأحكام شرعية ، والإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن ، هو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته ( 2 ) ، والسيّد المرتضى رحمه الله في انتصاره ( 3 ) . ولواحد الأخوة أو الأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان ( 4 ) . وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، أو الأب مع عدم كلالة الأب والأم كان للواحد من كلالة الأم ، أخاً كان أو أختاً السدس ، ولاثنين فصاعداً الثلث ، وهذا مخصوص بالأخوة لأنّهما الكلالة عندنا ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن قال : وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم ، كان للواحد من قبل الأم أخاً كان أو أختاً ، جداً كان أو جدة ، السدس وللاثنين فصاعداً الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ( 5 ) . والصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين أنّ لواحد الأجداد من قبل الأم

هامش
( 1 ) - الاستبصار 4 : 151 .
( 2 ) - المقنعة : 105 .
( 3 ) - الانتصار : 301 .
( 4 ) - قارن الغنية : 85 .
( 5 ) - المراد به هو ابن زهرة كما في الغنية : 85 .