سهمها وفرضها من الفريضة ، وكذلك القول في الأب ، فليلحظ ذلك ويحتفظ به فإنّه ملتبس . ويرث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات مع فقد من قدّمنا ذكره من الوارث ، ويجري الأعمام والعمّات من الأب والأم مجرى الأخوة والأخوات من قبلهما ، في كيفيّة الإرث ، وفي إسقاط الأعمام والعمّات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الأخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحد منهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمّات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمّات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب إذا لم يكن عمّ ولا عمّة من قبل الأب والأم ، فللذكر من هؤلاء الأعمام والعمّات مثل حظ الأنثيين ، هذا على قول بعض أصحابنا ( 1 ) . والأظهر من الأقوال ، والّذي يقتضيه أصل مذهبنا ، والّذي عليه المحصّلون من أصحابنا ، أنّ واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمّات الثلث ، للإثنين فصاعداً الثلث نصيب الأم ، وإنّما ذلك مخصوص بالأخوة والأخوات فحسب ، لأنّهم الكلالة ، والكلالة عندنا على ما قدّمناه ، والأخوة والأخوات المتفرّقون ، والأعمام والعمّات المتفرّقون ، والأخوال والخالات المتفرّقون ، مثال ذلك أخ من قبل الأب والأم ، وأخ من قبل الأم فحسب ، وأخ من قبل الأب وكذلك الأعمام والأخوال ، فإنّه يسقط أحد الثلاثة الّذي هو من
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 398
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٩٨
هامش
( 1 ) - ذهب إلى ذلك ابن زهرة قارن الغنية : 85 .