باب الولاء
الولاء على ثلاثة أقسام :
ولاء النعمة : وهو كلّ من أنعم عليه مولاه ، وأعتقه متبرّعاً بإعتاقه ، متقرّباً بذلك إلى الله تعالى ، لا في واجب عليه ولا مجبر عليه ، بأن يرث من يعتق عليه ، أو يبتاع من يعتق عليه .
وولاء يضمن الجريرة : وهو أن يتعاقد اثنان مجهولا النسب أو أحدهما ، ولا وارث لهما من جهة النسب أو لأحدهما ، على أن يعقل عنه ويضمن جريرته وخطأه ، ويكون له ميراثه .
وولاء الإمامة : وهو كلّ من مات ولا وارث له من نسب ، ولا مولى منعم ، ولا ضامن جريرة .
فالقسم الأوّل إذا كان المباشر للعتق رجلاً فولاء مولاه له ، وضمان جريرته عليه ، إلّا أن يتبرّأ من ضمان جريرته في حال عتقه ، ويُشهد على ذلك ، فإذا مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلّا الأخوة والأخوات من الأم أو من يتقرّب بها ، من الجدّ والجدّة ، والخال والخالة ، وأولادهما .