تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

ومن عم الأب والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العمّ لأب وأم ، والعمّ أو العمّة للأب خاصة ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس : قوله أو العمّة غير صحيح ، لأنّ الإجماع منعقد على العمّ دون العمّة ، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبيّة . فقال : المسألة السادسة ، إنّ ابن العمّ للأب والأم مع العمّ للأب ، المال لابن العمّ ، فإن كان معه إخوة كان بينهم ، فإن كان مكان العمّ للأب عمّة للأب أو عمّة لأم كان المال لمن كان من قبل الأم أو الأب دون ابن العمّ للأب والأم ، ولا يحمل على تلك المسألة غيرها ، لبطلان القياس ، ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها ، لأنّها تخالف الأصول ، فينبغي أن تكون الفتيا مقصوراً عليها . هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله . فلا يجوز لنا أن يتعدّى عن المسألة وصورتها وصيغتها ، ولا نقيس عليها غيرها ، لأنّ القياس عندنا باطل ، كما قال . فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به ، أو الولاء بتضمّن الجريرة دون الإمامة ، لأنّ ولاء الإمامة لا يستحق به الإرث إلّا بعد الولاءين المقدّم ذكرهما . ولا يستحق أيضاً الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة إلّا بعد عدم جميع ذوي الأنساب دون الأسباب ، إلّا في ولاء الإمامة ، فإنّ الإمام لا يستحقّه إلّا مع

هامش
( 1 ) - الاستبصار 4 : 170 .