تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

فصل [ مقادير السهام ]

وأمّا مقادير السهام ، فستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فالنصف : سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن نزلوا ، ذكوراً كانوا أو أناثاً ، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب وأم ( 1 ) . والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، وولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم ( 2 ) . والثمن : سهم الزوجة أو الزوجات الأربع ، وما زاد عليهنّ في بعض الأحكام ، لأنّ المريض إذا طلّق أربعاً في مرضه طلاقاً ثالثاً فله أن يتزوّج بأربع غيرهنّ ، قبل خروجهنّ من عدتهنّ ، فإذا دخل بمن تزوّجهنّ أخيراً ، ثمّ مات قبل برئه من مرضه والّذي طلّق الأربع فيه ، وقبل سنة من طلاقه لهنّ ، وقبل تزويجهنّ ، فإنّ الثمان النسوة يرثن الثمن إن ترك معهنّ ولداً أو ولد ولد وإن نزلوا ، لأنّه ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 4 : 71 ، والغنية : 82 ضمن الجوامع الفقهية .
( 2 ) - قارن المبسوط 4 : 71 ، والغنية : 83 .