تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

والربع : إن لم يترك ولد أو يكون بين جميعهنّ بالسويّة ، ويتقدّر أن يكن أكثر من ثماني نسوة أضعافهنّ على التقرير ، والتقدير الّذي قدّرناه وحرّرناه ، بغير خلاف بين أصحابنا رحمهم الله ، فلا يتعجّب ممّا يقوم الدليل على صحّته ، بل الدليل كما يقال يعمل العجب . والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعداً ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعداً من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم ( 1 ) . والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الأخوة المخصوصين بنسب مخصوص ، وعدد مخصوص ، وانتفاء صفات مخصوصة . ومعنى قولنا بنسب مخصوص : أن يكونوا من الأب والأم أو من الأب ، فأمّا إن كانوا من الأم وحدها فلا يحجبونها عن الثلث بحال ، ولو كانوا ألفاً . وقولنا عدد مخصوص : أن يكونوا ذكرين موجودين منفصلين عن البطن ، لأنّ الحمل عندنا لا يحجب ، أو يكونوا أربع بنات ، أو يكونوا ذكراً وانثيين ، ولا يحجب أقلّ من هذه العدّة . وقولنا انتفاء صفات مخصوصة : أن لا يكونوا قتلة عمداً على جهة الظلم للمقتول ، ولا عبيداً ، ولا كفرة ، لأنّ كلّ من حصل فيه أحد هذه الصفات الثلاث ، فإنّه لا يحجب ولا يرث ، ولو كانوا ألفاً .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .