والإرث الخاص بشيئين : بسبب ونسب ، والسبب : سببان زوجية وولاء ، والولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء يضمن الجريرة ، وولاء الإمامة .
فالميراث بالنسب ثبت على وجهين : بالفرض والقرابة .
فإذا مات ميّت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : الأوّل أن يخلّف من يحوز جميع المال ، والثاني أن يخلّف من يأخذ بعض المال ، والثالث لم يخلّف أحداً .
فإن خلّف من يحوز جميع المال ، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : أحدها يأخذ الكلّ بالقرابة ، والثاني يأخذ الكلّ بالفرض ، والثالث يأخذ بالفرض والقرابة .
فمن يأخذ بالقرابة فقط : مثل الابن والأب ، فإنّهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب ، لأنّ التعصيب عندنا باطل .
وكذلك الجدّ ، والأخ ، وابن الأخ ، والعمّ ، وابن العمّ ، وكذلك من يتقرّب من قبل الأم ، فإنّ كلّ واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة .
وأمّا المولى فإنّه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب ، فإن كانوا جماعة أخذوا المال كلّه بالقرابة أو الولاء ، لأنّه ليس لهم تسمية فيأخذون بها ، والعصبة عندنا باطلة .
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة ، مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا ، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف الآخر بلا خلاف ، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 345
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٤٥