وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع ، وكيفية القسمة عليهم . فأمّا ما به يستحق فشيئان : نسب وسبب ، فالسبب ضربان : زوجية ، وولاء . والولاء على ضروب ثلاثة : ولاء العتق المتبرع به ، وولاء تضمّن الجريرة ، وولاء الإمامة ، على ما قدّمناه . وأمّا ما به يمنع فثلاثة أشياء : الكفر ، والرق ، وقتل الوارث عمداً على وجه الظلم ( 1 ) ، فكلّ ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل ، يمنع من حجب الأم من الثلث إلى السدس . فإذا ثبت هذا فإنّهم لا يرثون ولا يحجبون ، وهو إجماع الأمة ، إلّا ابن مسعود ، فإنّه انفرد في جملة الخمس المسائل بأنّ هؤلاء لا يحجبون ، فلا يعتد بخلافه ، لأنّه قد انقرض ( 2 ) ، وخصوصاً على مذهبنا في الإجماع وعلّة كونه حجّة . * * *
هامش
( 1 ) - قارن الغنية : 82 ضمن الجوامع الفقهية .
( 2 ) - قارن المبسوط 4 : 81 .