تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

فصل : [ ترتيب الورّاث ]

وأمّا ترتيب الوراث فاعلم أنّ الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ، ولا مع واحد منهم أحد ممّن عداهم ، من النسب والسبب ، إلّا الزوج والزوجة ، فإنّهما يرثان - إذا انتفت عنهما الصفات الثلاث المقدّم ذكرها - مع جميع الورّاث . وحكم ولد الولد فإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم ، في الاستحقاق ، ومشاركة الأبوين ، وحجبهما عن أعلى السّهمين إلى أدناهما ( 1 ) . وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ ابن البنت يعطى نصيب البنت ، وبنت الابن تعطى نصيب الابن . وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك ، وقالوا : انّ ابن البنت ولد ذكر حقيقة ، فنعطيه نصيب الولد الذكر ، دون نصيب أمه ، وبنت الابن بنت حقيقة ، نعطيها نصيب البنت ، دون نصيب الابن الّذي هو أبوها . واختاره السيّد المرتضى ( 2 ) واستدلّ على صحّة ذلك ، بما لا يمكن المنصف دفعه ، من الأدلّة القاهرة اللائحة ، والبراهين الواضحة .

هامش
( 1 ) - قارن الغنية : 83 .
( 2 ) - المجموعة الثالثة من رسائل المرتضى : 257 265 .