تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعداً من كلالة الأم ( 1 ) . والكلالة عند أصحابنا الأخوة ومن انضم إليهم ، فأمّا إذا لم يكن من الأخوة للأم أحد ، فإنّ المتقرّب بالأم يأخذ نصيبها وهو الثلث ، سواء كان واحداً المتقرّب بها أو أكثر من واحد ، ويأخذه بالقربى لا بالفرض والتسمية ، بخلاف الأخوة ، فإنّ الأخوة يأخذون بالتسمية والفرض ، للواحد السدس ومن زاد عليه الثلث . وقد ذهب بعض أصحابنا رحمه الله إلى أنّ للجدّ من قبل الأم السدس ، وللاثنين الثلث ، وأجراهم مجرى الأخوة ، والأظهر الأوّل ، لأنّ الأخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف ، فلا يزادون على ما سميّ لهم ، والأجداد من قبلها يأخذون سهم الأم وهو الثلث ، للواحد منهم الثلث ، وللجماعة الثلث ، هذا إذا انفردوا عن الأخوة من قبلها ، فأمّا إذا اجتمعوا مع الأخوة ، أخذ الجميع من الأخوة والأجداد معاً الثلث ، ويكون بينهم بالسويّة ، لا يفضل أحدهما على الآخر ، ولا يفضل أخ على جد ، ولا جد على أخ ، ولا ذكر على أنثى ، فليلحظ ذلك ويتأمّل فإنّ فيه غموضاً ولبساً ( 2 ) . * * *

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - لقد سقط من قلم المصنّف ( رحمه الله ) ذكر من يستحق السدس وهم كما في المبسوط والغنية : والسدس سهم خمسة : سهم كلّ واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد ، وسهم الأم مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأم ، أو من قبل أب دون أم على الانفراد ، وسهم كلّ واحد من كلالة الأم ذكراً كان أو أنثى .