تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

ما يقضي به عنه الحجة والزكاة ، حجّ عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما يبقى في أرباب الزكاة ( 1 ) . إذا أقرّ المريض أنّ بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عيّنه بذكر ، ثمّ مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق به ، ويورّث منه ( 2 ) . وإذا لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به ، كُفّن بذلك ، ولم يقض به دينه ، فإن تبرّع إنسان بتكفينه ، كان ما تركه يقضي به الدين ( 3 ) . والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبّضها ، ولم يكن للورثة الرجوع فيها ، فإن لم يقبّضها ومات ، كانت راجعة إلى الميراث ، وكذلك حكم ما يتصدّق به في حال حياته ( 4 ) . والبيع في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحّة ، إذا كان المريض مالكاً لاختياره ورأيه ، ثابت العقل ، فإن كان المرض غالباً على عقله ، كان ذلك باطلاً ( 5 ) . والمريض إذا تزوّج كان عقده صحيحاً ، ويلزمه المهر قليلاً كان المهر أو كثيراً ، إذا دخل بالمرأة ، أو برئ من ذلك المرض فإن لم يدخل بها ، ولا برئ من

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 620 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .