( 1 )
باب الأوصياء
ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته ، ولا تصحّ الوصيّة إلّا إلى من جمع صفاتٍ خمس : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة ، والحرية ، فمتى أخلّ بشيء منها بطلت الوصيّة ( 1 ) . وإنّما راعينا البلوغ لأنّ الصبي لا يجوز أن يكون وصياً ، لقوله عليه السلام : “ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ” ، وفي بعضها حتى يبلغ ، وإذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم ، ومن كان كذلك لا يجوز أن يكون وصياً ، لأنّه مولّى عليه في نفسه ، فلا يجوز أن يكون وصياً لغيره ( 2 ) . وراعينا العقل لأنّ من ليس بعاقل ليس بمكلّف ، ومن لا يكون مكلّفاً ، لا يجوز أن يكون وصياً ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 4 : 51 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ورواية حتى يبلغ وردت بلفظ ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ . . . ) ، راجع مسند أحمد 1 : 116 بتحقيق شاكر .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .