تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

ثلاثة ، ويستسعى كلّ واحد في ثلثي قيمته ، ليؤدّي ويعتق . وجملة الإقراع بينهم وكيفيته : فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثاً بالقيمة والعدد معاً ، وهو إذا كانوا ستة قيمة كلّ واحد منهم ألف ، فيكون كلّ عبدين ثلث ماله ، فإنّا نجزّؤهم ثلاثة أجزاء ، كلّ عبدين جزءاً ، ونقرع بينهم ، بأن نكتب الرقاع ونساهم على ما بيّناه في غير موضع ، ويمكن إخراج الأسماء على الرقّ والحرية ، واخراج الرق والحرية على الأسماء . فإذا أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية ، كتب في كلّ رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع ، وتقول : أخرج رقعة على الحرية ، فإذا أخرجها قضيت لعتق من اسمه فيها ويرق الباقون ، وقد اكتفيت باخراج الرقعة دفعة واحدة ، وإن قلت : أخرج رقعة على الرق فإذا أخرجها قضيت برق من اسمه فيها ، ولا بدّ من اخراج أخرى ، فتقول : اخرج أخرى على الرق ، فإذا أخرج رق من فيها ، وعتق الأخران فمن أخرج القرعة على الحرية أجزئه دفعة واحدة ، ومن أخرجها على الرق فلا بدّ من دفعتين ( 1 ) . فإن لم يتفق ذلك وهو إذا لم يكن التعديل بالعدد دون القيمة أو بالقيمة دون العدد مثل أن كانوا ستة ، قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف ، وقيمة ثلاثة أعبد ألف ، فإذا اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثاً ، لكن العدد مختلف ، ومتى اعتبرت العدد فجعلت كلّ عبدين سهماً ، صحّ لكن اختلفت القيمة ، فما الّذي

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 6 : 58 59 .