* ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ - إلى قوله : - وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ) * ( 1 ) فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينتسب إليه من الأم . وإن وقف على عترته فهم الأخص به من قومه وعشيرته ، وقد نصّ على ذلك ثعلب ( 2 ) وابن الأعرابي ( 3 ) من أهل اللغة ، ولا يلتفت إلى قول القتيبي في ذلك ( 4 ) ، وما تعلّق به من حديث أبي بكر في قوله : “ نحن عترة رسول الله ” ( 5 ) لأنّ هذا الحديث لم يصحّحه نقّاد الآثار ، ونقلة الأخبار . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى شرط الواقف أنّه متى احتاج إلى شيء منه كان له بيعه والتصرّف فيه ، كان الشرط صحيحاً ، وكان له أن يفعل ما شرط ، إلّا أنّه إذا مات والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثاً ، ولم يمض الوقف ( 6 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : لو كان الوقف صحيحاً لم يرجع ميراثاً ، ولكان ما شرط ، إلّا أنّه إذا مات والحال ما ذكرناه ، رجع ميراثاً ، ولم يمض الوقف ( 7 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : لو كان الوقف صحيحاً لم يرجع ميراثاً ، ولكان
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 241
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٤١
هامش
( 1 ) - الأنعام : 84 .
( 2 ) - راجعت في ذلك مجالس ثعلب عاجلاً فلم أقف عليه ، إلّا أنّ ابن قدامة المقدسي ذكر في كتابه المغني 6 : 122 ط 3 : دار الثامر سنة 1367 .
( 3 ) - قال ابن الإعرابي : العترة وُلد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه قال : فعترة النبيّ صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ولد فاطمة البتول . لسان العرب 6 : 212 عتر .
( 4 ) - لاحظ لسان العرب 6 : 211 .
( 5 ) - قارن الخلاف 2 : 99 ، أقول : قد ذكر البيهقي في سننه 6 : 166 حديثاً عن معقل بن يسار المزني يقول : سمعت أبا بكر الصديق يقول : عليّ بن أبي طالب عترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما ذكر الحديث المشار إليه في المتن .
( 6 ) - النهاية : 595 .
( 7 ) - النهاية : 595 .