حرام ( 1 ) والصحيح ما ذكرناه ، فإنّه قول اللغويين ، ذكره ابن الجواليقي في المعرّب ( 2 ) ، وذكره أيضاً الجوهري في كتاب الصحاح ( 3 ) ، والاعتماد على أهل اللغة في ذلك فإنّهم أقوم به . والمعراض : وهو سهم بلا ريش ولا نصل ، ويصيب بعرض عوده دون حده ومنه حديث عدي أنّه قال : إنّي أدمي بالمعارض فيخرق ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : “ إن خرق فكل ، وإن أصاب بالعرض فلا تأكل ” ، هذا قول الهروي في غريب الحديث ( 4 ) . وقال ابن فارس صاحب مجمل اللغة : والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق ( 5 ) فإن رمى به اعترض ، وكذلك ما يقتله الحجارة وما أشبه ذلك فمات منه لم يجز أكله ( 6 ) . وإذا رمى إنسان طيراً بسهم فأصابه وأصاب فرخاً لم ينهض بعد ، فأصابهما وقتلهما ، جاز أكل الطير لأنّه صيد ، ولم يجز أكل الفرخ الّذي لم ينهض لأنّه ليس
هامش
( 1 ) - المقنعة : 90 .
( 2 ) - المعرّب للجواليقي : 96 .
( 3 ) - الصحاح : 1454 .
( 4 ) - قارن لسان العرب 9 : 42 ، ط أوفست بولاق ، والنهاية لابن الأثير 3 : 215 ، تح الزاوي والطناحي .
( 5 ) - قارن جمهرة اللغة 2 : 363 .
( 6 ) - قارن النهاية : 579 .