تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

إذا كان المرسل كتابياً لم يحلّ أكل ما قتله ( 1 ) . إذا كان المرسل مجوسياً أو وثنياً لم يحلّ أكل ما اصطادوه بلا خلاف ، وإن كان أحد أبويه مجوسياً أو وثنياً والآخر كتابياً لم يجز أيضاً عندنا ( 2 ) . كلّ حيوان مقدور على ذكاته ، إذا لم يقدر عليه بأن يصير مثل الصّيد ، أو يتردّى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته ، كان عقره ذكاته ، في أيّ موضع وقع فيه ( 3 ) . لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظّفر ، سواء كان متصلاً أو منفصلاً ، فإن خالف وذبح لم يحلّ أكله ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه ( 4 ) ، والّذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق ، فإن كان ذلك في حال الاختيار ، فهو على ما قال صحيح ، وإن كان في حال الاضطرار ، فغير صحيح ، بل عندنا بلا خلاف بيننا ، أنّه يجوز الذباحة في حال الاضطرار ، عند تعذّر الحديد ، بكلّ شيء يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظماً أو حجراً أو عوداً أو غير ذلك ، وإنّما بعض المخالفين يذهب إلى أنّ ذلك لا يجوز الذبح بالسنّ والظفر في حال الاضطرار

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن الخلاف 2 : 521 ، وما بين القوسين لم يوجد في نسخة أ .
( 4 ) - الخلاف 2 : 521 وللعلاّمة الحلّي في المختلف 4 : 121 تعقيب على كلام المصنّف في المقام فراجعه .