تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

وقد دلّلنا على وجوب التسمية . إذا رمى سهماً وسمّى ، فوقع على الأرض ثمّ وثب بالاعتماد الأوّل ، فأصاب الصيد فقتله حل أكله ( 1 ) . إذا قطع الصيد بنصفين وخرج منهما الدم ، حلّ أكل الكلّ بلا خلاف ، وإن كان الّذي مع الرأس أكثر ، حلّ الّذي مع الرأس دون الباقي ، وإن كان الّذي مع الوركين أكثر حلّ الجميع أيضاً ؟ هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ( 2 ) ومبسوطه ( 3 ) وهو قول المخالفين . والّذي ينبغي تحصيله في ذلك : أنّ الجميع يحلّ ، سواء كان الّذي مع الرأس أكثر أو أقلّ ، إذا لم يكن قد بقي مع الّذي مع الرأس حياة مستقرّة ، لأنّهما جميعاً قد يكونان ميتتين مقتولين ، فأمّا إذا كان الّذي مع الرأس فيه حياة مستقرّة ، فلا يجوز أكل الباقي ، لأنّه أبين عن حي فهو ميتة ، لأنّ كلّ ما أبين من الحي وقطع منه ، والحي على حياته فهو ميتة ، فأمّا إذا لم يقطع من حي بل كلاهما غير حي بل صيد مقتول فلا يحرمان . إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حلّ أكل ما قتله ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 520 .
( 2 ) - الخلاف 2 : 520 .
( 3 ) - المبسوط 6 : 261 .
( 4 ) - قارن الخلاف 2 : 520 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 133 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان