وكفّارة قتل العمد عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين ( 1 ) على الجمع ، هذا في العمد المحض . وكفّارة الخطأ المحض أو الخطأ شبيه العمد ، واحد منها ، وهو على الترتيب . وقال شيخنا في نهايته : ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله ، أو من أحد من الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار ، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفّارة اليمين ( 2 ) . وقد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الايمان ، فلا وجه لإعادته . وكفّارة من وطئ زوجته في حيض ، إن كان وطوءه لها في أوّل الحيض ، كان عليه ديناراً وقيمته عشرة دراهم جياداً ، وإن كان في وسطه كان عليه نصف دينار ، وإن كان في آخره كان عليه ربع دينار ، على حساب ما قدّمناه ( 3 ) وقد شرحنا ذلك وحرّرناه ، وذكرنا الخلاف فيه في كتاب الحيض ، فلا وجه لإعادته . فإن وطئ أمته في الحيض ، كان عليه أن يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، يفرّقها على ثلاثة مساكين ( 4 ) ، سواء كان وطؤه لها في أوّله أو آخره أو وسطه بغير خلاف . ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء ممّا ذكرناه في الكفّارات ،
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 119
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١١٩
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - النهاية : 570 .
( 3 ) - قارن النهاية : 571 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .