فعلى ما اخترناه من أنّ العبد إذا كان مأذوناً له في الاستدانة يكون الدين في ذمّة مولاه على كلّ حال . فإن مات المولى وعليه دين كان غرماء العبد وغرماؤه سواء يتحاصصون ما يحصل من جهته من المال على ما تقتضيه أصول أموالهم ، من غير تفضيل بعضهم على بعض ( 1 ) ، لأنّ الدّينين جميعاً دين على المولى الّذي هو السيّد وفي ذمّته .
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 311 .