تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( 10 )

باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي

أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع ( 1 ) وتسليمه إلى المشتري ، ولا يقدر إلا بالوزن في الموزون ، والكيل في المكيل ، فيجب عليه ذلك ، لأنّ كل ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب مثله . وقد قلنا إنّ التسليم واجب على البائع ، ولا يتم التسليم إلا بالوزن والكيل ، وافراده من جنسه بهما ، وأجرة الناقد للثمن ووازنه على المبتاع ، لأنّ عليه توفية المال على الكمال ، لما قدّمناه من الدلالة في أجرة وزن المتاع وكيله ، فلا وجه لإعادة ذلك . ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجرة البيع على البائع الّذي هو موكّله دون المبتاع ( 2 ) . ومن كان منتصباً للشراء كان أجره على المبتاع الّذي هو موكّله دون البائع ( 3 ) . فإن كان ممّن يبيع ويشتري للناس كان له أجرة على ما يبيع من جهة البائع إن

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 406 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .