تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

بذر دود القز يجوز بيعه ولا دليل على حظره ، وكذلك دوده ( 1 ) لأنّه مرجوّ نفعه ، بخلاف غيره من الدود ، لأنّه لا نفع فيه ، فلا يجوز بيعه . ويجوز أيضاً بيع زنابير العسل - وهو النحل - إذا رآها وقد اجتمعت في بيتها ، وحبسها حتى لا يمكنها أن تطير ، جاز بيعها ( 2 ) حينئذٍ ، ولا يجوز بيعها وهي تطير في الهواء . وكذلك لا يجوز بيع السمك في الماء ، والطير في الهواء ( 3 ) . وإذا استأجر أرضاً ليزرعها أو كانت له أرض مملوكة ، فدخل الماء إليها والسمك كان المالك والمستأجر أحق به ، لأنّ غيره لا يجوز أن يتخطّى في الأرض المستأجرة ، فان تخطّى فيها أجنبي وأخذه ملكه بالأخذ ( 4 ) لأنّ الصيد لمن اصطاده . وكذلك إن عشش في دار إنسان أو في أرضه طائر وفرّخ فيها ، أو دخل ظبي في أرضه كان صاحب الأرض والدار أحق به ، فإن خالفه أجنبي وتخطّى فأخذه كان أحق به ، لأنّه ملكه بالأخذ ( 5 ) والاصطياد . وإذا طفرت سمكة فوقعت في زورق إنسان ، فأخذها بعض الركاب ، كانت له دون صاحب الزورق ( 6 ) لما قدّمناه .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 2 : 157 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - قارن المبسوط 2 : 158 .
( 6 ) - قارن المبسوط 2 : 157 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 467 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان