أو جلباناً أو ماشاً وكل صنف منها على حدته ، وهكذا كلّ صنف من الحبوب يوصف كما توصف الحنطة ، يطرح كمامها دون قشوره ، لأنّه لا يجوز أن يباع بكمامه ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : القطينة : بكسر القاف ، وسكون الطاء غير المعجمة ، وكسر النون ، وسميت قطينة ، لأنّها تقطن في البيوت وهي العدس والحمص وأمثال ذلك . فأما الجُلبان : بالجيم المضمومة ، واللام المسكنة ، والباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة ، والألف والنون ، فهو شيء يشبه الماش ، هذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ( 2 ) ، فأما الجلجلان فهو السمسم بغير خلاف بين أهل اللغة ، وقال بعضهم : إنّه الكزبرة . ولا بأس بالسّلف في الفواكه كلّها إذا ذكر جنسها ، ولم ينسب إلى شجرة بعينها ( 3 ) ، ولا بأس بالسّلف في الشيرج والبذر إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو حبّ كتان بعينه ، فإن ذكر ذلك كان البيع باطلاً ( 4 ) ، ولا بأس بالسلف في الألبان والسُمّون إذا ذكر أجناسها ( 5 ) . ومتى أعطى الإنسان غيره قرضاً دراهم أو دنانير ، أو كان له عليه دين من ثمن مبيع ، أو أرش جناية أو مهرٍ أو أجرة وغير ذلك ، وأخذ منه شيئاً من المتاع ، ولم يساعره
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 436
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) - المبسوط 2 : 175 .
( 2 ) - الصحاح : 101 .
( 3 ) - قارن النهاية : 398 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .