تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( 4 )

باب الصّرف وأحكامه

الصّرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذّهب بالذّهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب . وقد بيّنّا في باب الربا أنّه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقداً ولا نسيئة ( 1 ) ، وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقداً ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار نسيئة ، ولا بأس بذلك نقداً . ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ( 2 ) . وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم لم يكن به بأس ( 3 ) ، فإن كان له دنانير وأخذ الدراهم ثم تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم قبض الدّراهم من الّذي كان له عليه الدنانير ( 4 ) دون يوم المحاسبة ، على ما قدّمناه في الجزء الأول من كتابنا هذا .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 380 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .