جزافاً ، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك ، وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم . الماء لا ربا فيه لأنّه ليس بمكيل ولا موزون ، فيدخل تحت الأخبار والآيات ، وقد بيّنّا أنّه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن . ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ الزبيب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً ، وبيع خلّ التمر بخلّ التمر ( 1 ) ، ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً ( 2 ) ، ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر متفاضلاً ومتماثلاً ( 3 ) . ويجوز بيع مدّ من الطعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما قصل - بالقاف المفتوحة والصاد غير المعجمة المحركة واللام - قال الجوهري في كتاب الصحاح ( 4 ) : والقصل في الطعام مثل الزوان ، قال الشاعر :
أبو عمرو : وكربلت الحنطة إذا هذبتها مثل غربلتها . وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما قصل : وهو عُقَد التبن أو زوان ، وهو حبّ أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم وهو معروف ( 5 ) .