تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

جزافاً ، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك ، وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم . الماء لا ربا فيه لأنّه ليس بمكيل ولا موزون ، فيدخل تحت الأخبار والآيات ، وقد بيّنّا أنّه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن . ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ الزبيب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً ، وبيع خلّ التمر بخلّ التمر ( 1 ) ، ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً ( 2 ) ، ويجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر متفاضلاً ومتماثلاً ( 3 ) . ويجوز بيع مدّ من الطعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما قصل - بالقاف المفتوحة والصاد غير المعجمة المحركة واللام - قال الجوهري في كتاب الصحاح ( 4 ) : والقصل في الطعام مثل الزوان ، قال الشاعر :

قد غربلت وكربُلت من القصَل

أبو عمرو : وكربلت الحنطة إذا هذبتها مثل غربلتها . وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما قصل : وهو عُقَد التبن أو زوان ، وهو حبّ أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم وهو معروف ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن الخلاف 1 : 528 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - الصحاح : 1801 ، وفي الهامش قبله : يحملن حمراء رسوباً بالذَقَل .
( 5 ) - الخلاف 1 : 530 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 370 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان