تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

وقد قلنا إنّ الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلف أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي وهي الظبا جنس آخر ، وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن البقر الوحش جنس آخر ( 1 ) . ويجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان من جنسه متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً ( 2 ) لا نقداً ولا نسيئة على ما قدّمناه ، والأقط الجبن والسمن والمصل واللبن كل واحد منهما بالآخر يجوز متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً ( 3 ) إذا كانت من جنس واحد . ويجوز بيع مدّ من تمر ودرهم بمدّي تمر ، وبيع مدّ من حنطة ودرهم بمدّي حنطة ، ومدّ من شعير ودرهم بمدّي شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوباً أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه ( 4 ) . وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ( 5 ) . وجملته أنّه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ، ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه ( 6 ) إذا كان العين مع أقلّ العرضين اللذين هما المثمنات . * * *

هامش
( 1 ) - قارن الخلاف 1 : 530 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن الخلاف 1 : 531 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 371 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان