وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه وإن اختلف جنسه مثل التمر بالتمر سواء ، لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد ( 1 ) . ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلاً ، ولا بأس ببيعه مُتماثلاً يداً ، ولا يجوز نسيئة ( 2 ) . ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلاً نقداً ونسيئة ، إلا أنّه روي كراهية بيعه نسيئة . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز نسيئة ( 3 ) ، وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك ، من أنّه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيعه متفاضلاً ومتماثلاً ، نقداً ونسيئة ، لما دللنا عليه من قبل . ولا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلاً ومتماثلاً نقداً ونسيئة ، لما دللنا عليه من قبل . ولا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلاً ، ولا يجوز بيعه بما يعملُ من الزبيب من الدبُوس متفاضلاً ، لا نقداً ولا نسيئة ( 4 ) . ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلاً بمثل ، والبختج لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز بيع ذلك مثلاً بمثل يداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ( 5 ) لأنّهما معاً جنس واحد ، إلا أنّ
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 367
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٦٧
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - النهاية : 379 .
( 4 ) - قارن النهاية : 379 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .