باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، وهو على ثلاثة أضرب : بيع عين مرئية مشاهدة ، وبيع خيار الرؤية ، وبيع موصوف في الذمّة ( 1 ) . وإن شئت قلت : البيع على ضربين : بيوع الأعيان ، وبيوع الموصوف في الذمة ، وبيوع الأعيان على ضربين : بيع عين مشاهدة مرئية ، وبيع خيار الرؤية . فأما بيع الأعيان المشاهدة المرئية ، فهو أن يبيع الإنسان عبداً حاضراً أو ثوباً مشاهداً أو عيناً من الأعيان مشاهدة حاضرة مرئية ، فيشاهد البائع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح بلا خلاف ( 2 ) ، ولا يفتقر إلى ضرب الأجل ولا وصف المبيع ، وليس من شرط صحته قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، فإن هلك قبل قبض المشتري له أو قبل تمكينه من قبضه ، فقد بطل البيع ، ووجب على البائع ردّ الثمن إن كان تسلّمه ، وإن كان بعد قبض المشتري له أو بعد التمكين له من القبض ، فانّه لا ينفسخ البيع ، ويهلك من مال مشتريه ، إلا أن يكون حيواناً ، فمتى مات في مدّة