ابن البراج - والأظهر أنّ ذلك ليس بمكروه . وبيع الأكفان والنساجة والحياكة على ما روي في الأخبار . والذباحة وركوب البحر للتجارة ، وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج مكروه وليس بمحظور عند أصحابنا ، بل اجماعهم منعقد على أنّ ذلك حلال . ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحِكَم - جمع حكمة - والآداب ونسخها وتخليدها - بالخاء - الكَثب ، وينبغي للمعلّم أن يسوّي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، ولا يفضّل بعضهم على بعض في ذلك ( 1 ) إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص ، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص ، فأما إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق ، فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض في التعليم ، لأنّه استؤجر عليه ، سواء كانت أجرة بعضهم أكثر من أجرة بعض آخر . ولا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنياوية ، ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب ، إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم ، والنقض له ( 2 ) على ما قدّمناه . ولا بأس بأخذ الأجرة على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح ( 3 ) . ولا بأخذ الأجرة على ختن الرجال وخفض الجواري ( 4 ) ، وكل صنعة من
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 317
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣١٧
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .