أبي العلا ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، قال : قلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الّذي أتاه فقدّم أباه : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنّما جاء بأبيه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ( 2 ) . ثم قال رحمه الله : فأما ما رواه الحسن بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرّجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه ( 4 ) . قال رحمه الله : فما يتضمّن هذان الخبران : ( للوالد أن ينفق من مال ولده ) محمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه ، وامتناع الولد من القيام به ، على ما دلّ عليه الأخبار المتقدمة ( 5 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 295
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢٩٥
هامش
( 1 ) - الحسين بن أبي العلاء خالد بن طهمان الخفاف ، كوفي مولى بني عامر من بني أسد ، أبو علي الأعور ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( ، له كتب منها ما يعدّ من الأصول . شرح مشيخة الفقيه : 20 .
( 2 ) - الاستبصار 3 : 49 .
( 3 ) - سعيد بن يسار الضبيعي مولاهم الحناط الكوفي ، روى عن الإمامين الباقر والصادق ( ، ثقة ، له كتاب ، رواه عنه جماعة من الأكابر . شرح مشيخة الفقيه : 103 .
( 4 ) - الاستبصار 3 : 50 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .