( 4 )
باب النوادر في القضاء والأحكام
روى أبو شعيب المحاملي ( 1 ) عن الرفاعي ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل قبّل رجلاً يحفر له بئراً عشر قاماتٍ بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز ، قال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولة ، والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة . قال محمد بن إدريس : أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 3 ) ، وقال في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب الإجارة قال : يجوز الاستئجار لحفر البئر ، غير أنّه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوماً ، ويصير معلوماً بأحد أمرين : بتقدير المدّة ، أو تقدير نفس العمل ، فأما المدّة فيكفي أن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئراً يوماً أو عشرة وما يقدّره ، لأنّ المعقود عليه يصير معلوماً محدوداً بذلك المقدار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - أبو شعيب المحاملي : كوفي ثقة من أصحاب الإمام الكاظم ( ، روى عنه جماعة منهم العباس ابن معروف ومعاوية بن حكيم وغيرهما . جامع الرواة 2 : 393 .
( 2 ) - الرفاعي ، استظهر الأردبيلي في جامع الرواة 2 : 445 أن يكون هو رفاعة بن موسى بقرينة رواية أبي شعيب عنه .
( 3 ) - النهاية : 348 ، أقول : وأخرجها الشيخ الطوسي أيضاً في التهذيب 6 : 287 ، كما أخرجها الشيخ الكليني في الكافي 3 : 362 .
( 4 ) - المبسوط 3 : 236 .