توجّهت عليه اليمين ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك ، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضيّ إليه واستحلافه على ما تقتضيه شريعة الإسلام ( 1 ) . والمرأة إذا وجبت عليها اليمين استحلفها الحاكم في مجلس الحكم ، وعظّم عليها الأيمان ، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج من منزلها إلى مجمع الرجال ، أو كانت مريضة أو بها علّة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء ، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله وأهل الفقه والعلم عنده ، فإن توجّهت عليها اليمين استحلفها في منزلها ولم يكلّفها الخروج إلى مجمع الرجال ، وإن توجّه عليها الحق ألزمها الخروج منه ، على ما يقتضيه شرع الإسلام ( 2 ) وعدله . فان امتنعت من ذلك كان حكمها حكم الرجال ، وجاز له حبسها في الموضع الّذي يجوز له حبس الرجال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .