تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

حال ما ضمن أنّه مليّ بذلك ، ثم انكشف له بعد ذلك أنّه كان غير ملي في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه ( 1 ) . ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم ، بشرط ضمان النفوس ، ثم لم يأت به عند الأجل وحلوله ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون عنه ، أو يخرج إليه مما عليه ( 2 ) . ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان علي كذا ، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرّجل ( 3 ) دون ما ذكره من المال . فإن بدأ بضمان المال أولاً فقال : علي المال المعيّن إلى كذا وضرب الأجل إن لم أحضره ، ثم لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال ( 4 ) وكان ضامناً للمال ، بخلاف المسألة المتقدمة ، لأنّه في هذه بدأ بضمان المال أولاً فقال علي كذا ، وفي الأولة بدأ بضمان النّفس قبل المال فافترق الأمران . روى ذلك أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن أجابه إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبداً إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت إلى الأجل

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .