تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

والأوّل هو الأظهر الأصحّ ، الّذي لا يجوز القول بخلافه ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 1 ) . وقد رجع الشيخ أبو جعفر عمّا ذكره في نهايته في مسائل خلافه فقال : الأيّام المعدودات أيّام التشريق بلا خلاف ( 2 ) . وإذا أوصى الإنسان بحجة وكانت حجة الإسلام أخرجت من أصل المال من الموضع الّذي مات فيه من بلده ، وهو الّذي وردت روايات أصحابنا به ، وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلّا إجارة من بعض المواقيت ، والأوّل هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 3 ) ، وإن كان يقول في مبسوطه ( 4 ) بخلافه . وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه ، حجّ عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار ، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضاً في نهايته ( 5 ) . ومن نذر أن يحج لله تعالى ثمّ مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضاً قد حجّ

هامش
( 1 ) - المقنعة : 70 .
( 2 ) - الخلاف 1 : 497 .
( 3 ) - النهاية : 283 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 304 .
( 5 ) - النهاية : 283 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 474 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان