ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحجّ أن يستدين ما يحج به ، إذا كان من ورائه ، ما إن مات قضي عنه ، فإن لم يكن له ذلك فلا يجوز الاستدانة ( 1 ) . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد ، وفي المواضع المعظمة ( 2 ) . ويستحب لمن انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليه ، ويسأل الله تعالى ذلك ( 3 ) . ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم يجاور ثلاث سنين ، فإن جاورها ، أو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل ( 4 ) . ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعاً ، إذا كان ميتاً ، فإنّه يتفضّل الله تعالى عليه بمثل ثوابه ، للإجماع من أصحابنا على ذلك . وتكره المجاورة بمكة ( 5 ) ، ويستحب إذا فرغ من مناسكه الخروج منها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 385 .
( 2 ) - قارن المبسوط 1 : 385 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .