تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

( 4 ) باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك ، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها ، فإن تكلّف المسافر الصوم مع العلم بسقوطه عنه حرج وأثم ، ووجب عليه القضاء على كلّ حال ، وإن لم يكن عالماً به كان صومه ماضياً . ويكره للإنسان السفر في شهر رمضان إلّا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك ، من حجّ أو عمرة ، أو الخوف من تلف مال ، أو هلاك أخ ، أو ما يجري مجراه ، أو زيارة بعض المشاهد المقدسة ، فإذا مضى ثلاثة وعشرون يوماً من الشهر جاز له الخروج إلى حيث شاء ( 1 ) ولم يكن سفره مكروهاً . ومتى كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع فيه من يومه ، لم يجز له الإفطار ويجب عليه الصيام ، وكذا يجب عليه إتمام الصلاة ، وقد وردت رواية شاذة بأنّه يكون مخيراً بين إتمام الصلاة وبين قصرها ، وهو الذي أورده شيخنا

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 161 .