تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

( 19 ) باب الاستئجار للحجّ ومن يحج عن غيره من وجب عليه الحجّ ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره - ولا تنعقد الإجارة - إلّا بعد أن يقضي حجّه الّذي وجب عليه ، فإذا أتى به جاز له بعد ذلك أن يحج عن غيره ( 1 ) سواء وجبت عليه واستقرت ، أو وجبت عليه ولم تستقر وكان متمكناً من المضي ثمّ فرط ، فأما إن وجبت عليه الحجة ولم يفرّط في المضي ، ثمّ حدث ما يمنعه من المضي ولم يتمكّن منه ، ثمّ لم يقدر على الحجّ فيما بعده ، ولا حصلت له شرائطه ، يجوز له أن يحج عن غيره ، لأنّه لم تستقر في ذمته ، فأمّا من استقرت حجة الإسلام في ذمته بأن فرّط فيها فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، سواء افتقر فيما بعد أو لم يفتقر ، تمكن من المضي أو لم يتمكّن ، فأمّا من لم يجب عليه ولم يتمكّن من الحجّ ولا حصلت له شرائطه يجوز له أن يحج عن غيره ، فإن تمكن بعد ذلك من المال كان عليه أن يحج عن نفسه . وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها باللفظ ، مندوباً

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 277 .