كلّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لأنّها بحكم الطاهرات ( 1 ) . فإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف ( 2 ) ، والمراد بأدنى يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة . وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف ، طيف بها ( 3 ) . وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطواف بها ، طاف عنها وليّها ، وليس عليها شيء ( 4 ) . وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لا وجوباً ولا استحباباً ولا كشف الرأس ، ويجوز لها لبس المخيط ( 5 ) . وقال شيخنا في نهايته : يحرم على النساء في الإحرام من لبس المخيط مثل ما يحرم على الرجال ( 6 ) ، وقد رجع عن ذلك في مبسوطه وقال : يجوز لهنّ لبس المخيط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 331 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - قال في النهاية : 218 : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميعُ ما يحرم على الرجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له .
( 7 ) - المبسوط 1 : 331 .