تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

وكذلك يجوز لهنّ تظليل المحمل ، وليس عليها حلق ، ولا دخول البيت مؤكداً ، فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن زحام ( 1 ) . وقد روي : أنّ المستحاضة لا يجوز لها دخول البيت على حال ( 2 ) ، وذلك على تغليظ الكراهة لا على جهة الحظر ، لأنّا قد بيّنا أنّها بحكم الطاهرات . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأوّل من مسائل الخلاف في كتاب الحجّ فقال : مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام ، وإن كانت معتدة أيّ عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك . ثمّ استدلّ فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الآية ، فإنّه لم يذكر فيها إلّا أن تكون في العدة ، فمن منع منها في هذه الحال فعليه الدلالة ( 3 ) . ثمّ ذهب في الجزء الثالث في مسائل خلافه في كتاب العدد فقال : مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحجّ ثمّ طلّقها زوجها ووجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيقاً بحيث تخاف فوت الحجّ إن أقامت ، فإنّها تخرج وتقضي حجتها ، ثمّ تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت واسعاً ، وكانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدتها ، ثمّ تحج وتعتمر . ثمّ قال : دليلنا قوله تعالى : * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) * ولم يفصّل ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 331 .
( 2 ) - النهاية : 277 .
( 3 ) - الخلاف 1 : 496 .
( 4 ) - الخلاف 2 : 309 - 310 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 435 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان