قال محمّد بن إدريس : الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحجّ ، لأنّ في حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج بغير خلاف بيننا ، والآية أيضاً دليل على ذلك ، وإجماعنا وقوله ( عليه السلام ) : “ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فإذا خرجن فليخرجن تَفلات ” ( 1 ) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة والفاء المكسورة أي غير متطيبات . * * *
هامش
( 1 ) - الحديث في غريب الحديث لابن قتيبة 2 : 94 ، وغريب الحديث لأبي عبيد 1 : 264 ، والفائق 1 : 151 ، والنهاية لابن الأثير 1 : 191 ، كما انّه في مسند أحمد 2 : 438 و 475 و 528 ، 5 : 192 و 193 ، 6 : 70 وغير ذلك من المصادر .