تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

( 18 ) باب مناسك النساء في الحجّ والعمرة الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، لأنّ الآية عامة ، والإجماع منعقد عليه ، وشرائط وجوبه عليهنّ شرائط وجوبه عليهم سواء ، وليس من شرطه عليهنّ وجود محرم ، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، ومعنى ذلك أنّها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها ، فإن لم يفعل خرجت مع بعض الرجال الثقات من المؤمنين ( 1 ) . وإن أرادت أن تحج تطوعاً لم يكن لها ذلك وكان له منعها منه ( 2 ) . وإن نذرت الحجّ ، فإن كان النذر قبل العقد عليها ، أو بعد العقد وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام ، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 330 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .