قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح ، ولا بدّ من نية القربة للوقوف بالموقفين بغير خلاف لما قدّمناه من الأدلّة ، والإجماع أيضاً حاصل عليه ، إلّا أنّه قال في نهايته : ومن حضر المناسك كلّها ورتبها في مواضعها ، إلّا أنّه كان سكراناً فلا حجّ له ، وكان عليه الحجّ من قابل ( 1 ) ، وهذا هو الواضح الصحيح الّذي تقتضيه الأصول . * * *
هامش
( 1 ) - النهاية : 274 .