تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه : الهدي الواجب لا يجزي إلّا واحد عن واحد ، وإن كان تطوّعاً يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا أهل بيوت شتى لا يجزئ ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا ، سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحجّ ، أو متطوعين . ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ( 1 ) . ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية ، العرجاء البيّن عرجها ، ولا العوراء البيّن عورها ، ولا العجفاء ( 2 ) ولا الخرماء ( 3 ) ولا الجذآء : وهي مقطوعة الأذن ، ولا العضباء : وهي مكسورة القرن ، فإن كان القرن الداخل صحيحاً لم يكن به بأس ، فإن كان ما ظهر منه مقطوعاً فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قطع منها شيء ( 4 ) . ومن اشترى هدياً على أنّه تام ، فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً ، فإن كان تطوّعاً لم يكن به بأس ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 535 .
( 2 ) - العجفاء : الضعيفة الهزيلة .
( 3 ) - الخرماء : والأخرم الّذي قطعت وترة أنفه أو طرف أنفه قطعاً لا يبلغ الجدع ، والأخرم أيضاً المثقوب الأذن . مختار الصحاح .
( 4 ) - قارن المبسوط 1 : 372 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 387 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان