تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

ولا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار ( 1 ) ومع الضرورة والعدم فالصيام . وقال بعض أصحابنا : ويجوز عند الضرورة الواحد من الهدي عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 2 ) وجمله وعقوده ( 3 ) ، ومبسوطه ( 4 ) ، وإلى القول الأوّل يذهب في مسائل خلافه في الجزء الأوّل وفي الجزء الثالث ، وهو الأظهر الأصح الّذي يعضده ظاهر التنزيل ، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد ، إن صحّت كان لها وجه وهو في الهدي المتمتع به . فأمّا ما ذكره شيخنا في الجزء الأوّل من مسائل خلافه فإنّه قال : مسألة ، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، وفي بقرة واحدة ، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين . ثمّ قال : وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوّعين ، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضاً قال : وهو الأحوط ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 372 .
( 2 ) - النهاية : 258 .
( 3 ) - الجمل والعقود : 146 .
( 4 ) - المبسوط 1 : 372 .
( 5 ) - الخلاف 1 : 499 500 .